المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
رأته ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا ( 155 ) . [ المسألة الثالثة إذا انقطع الدّم لدون عشرة ] الثالثة : إذا انقطع الدّم لدون عشرة ، فعليها الاستبراء بالقطنة ( 156 ) ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت ، وان كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام ( 157 ) . وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ( 158 ) . فإن استمر إلى العاشر وانقطع ، قضت ما فعلته من صوم . وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا . [ المسألة الرابعة إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية ] الرابعة : إذا طهّرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية . [ المسألة الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، ] الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء ، وان كان قبل ذلك لم يجب ، وان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الاخلال القضاء . [ ما يتعلق بالحيض ] وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت ( 159 ) لم يرتفع حدثها . الثاني : لا يصح منها الصوم . الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه . الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ( 160 ) . ويكره لها ما عدا ذلك . وتسجد لو تلت السجدة ( 161 ) ، وكذا إن استمعت على الأظهر . الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . فإن وطأها عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار ، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة ( 162 ) لم تتكرر ، وقيل : بل يتكرر ، والأول أقوى . وان اختلفت تكررت .